الشهيد الثاني
219
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
أبي بصير « 1 » التي هي الأصل في الحكم ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادّعاه الشيخ رحمه الله « 2 » . ودلّت الرواية أيضاً على اعتبار الصمم والخرس معاً ، فلو اتّصفت بأحدهما خاصّة ، فمقتضى الرواية ودليل الأصل عدم التحريم . ولكن أكثر الأصحاب « 3 » عطفوا أحد الوصفين على الآخر ب « أو » المقتضي للاكتفاء بأحدهما ، والمصنّف عطف بالواو وهو يدلّ عليه أيضاً . ولكن ورد الخرس وحده في روايتين « 4 » فالاكتفاء به وحده حسن . أمّا الصمم وحده ، فلا نصّ عليه بخصوصه يُعتدّ به . وفي التحرير استشكل حكم الصمّاء خاصّة بعد أن استقرب التحريم « 5 » ولو نفى ولدها على وجهٍ يثبت اللعان به لو كانت غير مؤفة ، ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به كالقذف وجهان : من مساواته للقذف في التحريم المؤبّد باللعان فيساويه في المعلول الآخر ، ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنّه لا لعان
--> ( 1 ) رواية أبي بصير [ الوسائل 15 : 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 2 ] رواها الشيخ في الموثّق [ التهذيب 7 : 310 ، ح 1288 ] والكافي في الصحيح [ 6 : 166 ، الحديث 18 ] . ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) انظر الخلاف 5 : 13 ، المسألة 9 من كتاب اللعان . ( 3 ) منهم الشيخ في الخلاف في الموضع المتقدّم آنفاً ، والمبسوط 5 : 188 ، والقاضي في المهذّب 2 : 183 و 308 ، والطوسي في الوسيلة : 336 ، والديلمي في المراسم : 165 ، والعلّامة في القواعد 3 : 187 ، والتحرير 4 : 129 . ( 4 ) الوسائل 15 : 602 - 603 ، الباب 8 من أبواب اللعان ، الحديث 1 و 4 . ( 5 ) التحرير 3 : 471 ، المسألة 5007 .